النص الكامل

مرسوم رقم 9324 تاريخ 27/05/2022 نافذ

المادة 1

المادة 1

يحدد رسم الطابع المالي المقرر بموجب المادة 11 من القانون رقم 137 تاريخ 2019/7/9 المتعلق بتنظيم مهنة العلاج النفسي الحركي على الوجه الآتي:

أ - ثلاثماية الف ليرة لبنانية (300.000ل.ل.) عن الترخيص بممارسة المهنة.

ب - مليون ومايتا الف ليرة لبنانية (1.200.000 ل.ل.) عن كل ترخيص بفتح واستثمار مركز مزاولة مهنة العلاج النفسي الحركي.

يستوفى الرسمان الواردان في البندين (أ) أو(ب) اعلاه نقدا في صناديق المالية وفقا للاصول القانونية.

المادة 1 من مرسوم رقم 9324 تاريخ 27/05/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/310774/article/1/