جميع التشريعات

مرسوم رقم 9324 27/05/2022

تحديد رسم الطابع المالي على الترخيص بممارسة مهنة العلاج النفسي الحركي وفتح مراكز لها

النوع
مرسوم
الرقم
9324
التاريخ
27/05/2022
الجريدة الرسمية
العدد 24, 02/06/2022, ص. 1177
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9324 تاريخ 27/05/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 1967/8/5 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) لا سيما المادتين 20 و43 منه.

بناء على القانون رقم 137 تاريخ 2019/7/9 (تنظيم مهنة العلاج النفسي الحركي) لا سيما 11 منه،

بناء على رأي وزارة المالية بموجب الكتاب رقم 371ص1 تاريخ 2020/2/17 والكتاب رقم 1768/ص1 تاريخ 6/4/2021،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 2020-2019/199 تاريخ 2020/5/13 والرأي رقم 2022-2021/65 تاريخ 2021/12/7)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد رسم الطابع المالي المقرر بموجب المادة 11 من القانون رقم 137 تاريخ 2019/7/9 المتعلق بتنظيم مهنة العلاج النفسي الحركي على الوجه الآتي:

أ - ثلاثماية الف ليرة لبنانية (300.000ل.ل.) عن الترخيص بممارسة المهنة.

ب - مليون ومايتا الف ليرة لبنانية (1.200.000 ل.ل.) عن كل ترخيص بفتح واستثمار مركز مزاولة مهنة العلاج النفسي الحركي.

يستوفى الرسمان الواردان في البندين (أ) أو(ب) اعلاه نقدا في صناديق المالية وفقا للاصول القانونية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: فراس الأبيض وزير المالية الامضاء: يوسف خليل