جميع التشريعات

قرار رقم 40 20/05/2022

إلزام المصانع المنتجة لسلع مصنعة من مادة الطحين باستعمال الطحين غير المدعوم

النوع
قرار
الرقم
40
التاريخ
20/05/2022
الجريدة الرسمية
العدد 24, 02/06/2022, ص. 1187-1188
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 40 تاريخ 20/05/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،

بناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (حماية المستهلك)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على جميع المصانع، باستثناء أفران الخبز على أنواعه، المنتجة لسلع تستعمل مادة الطحين في إنتاجها الإلتزام باستعمال الطحين غير المدعوم أو في حال استعمال الطحين المدعوم دفع فرق السعر لصالح مصرف لبنان.

المادة 2

على جميع المطاحن العاملة في لبنان الإلتزام إما بعدم تسليم الطحين المدعوم الى المصانع المعنية بالمادة الأولى أعلاه أو إلزام هذه المصانع بدفع فرق السعر الى مصرف لبنان.

المادة 3

تتولى الوحدات المختصة في وزارة الصناعة تنفيذ هذا القرار بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة لاسيما مديرية حماية المستهلك.

المادة 4

تتعرض المصانع والمطاحن المعنية بهذا القرار للإجراءات المنصوص عليها قانونا في حال المخالفة.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

20/5/2022 وزير الصناعة جورج بوشكيان