المادة 1
على جميع المصانع، باستثناء أفران الخبز على أنواعه، المنتجة لسلع تستعمل مادة الطحين في إنتاجها الإلتزام باستعمال الطحين غير المدعوم أو في حال استعمال الطحين المدعوم دفع فرق السعر لصالح مصرف لبنان.
قرار Decision No. 40 20/05/2022
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،
بناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (حماية المستهلك)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
على جميع المصانع، باستثناء أفران الخبز على أنواعه، المنتجة لسلع تستعمل مادة الطحين في إنتاجها الإلتزام باستعمال الطحين غير المدعوم أو في حال استعمال الطحين المدعوم دفع فرق السعر لصالح مصرف لبنان.
على جميع المطاحن العاملة في لبنان الإلتزام إما بعدم تسليم الطحين المدعوم الى المصانع المعنية بالمادة الأولى أعلاه أو إلزام هذه المصانع بدفع فرق السعر الى مصرف لبنان.
تتولى الوحدات المختصة في وزارة الصناعة تنفيذ هذا القرار بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة لاسيما مديرية حماية المستهلك.
تتعرض المصانع والمطاحن المعنية بهذا القرار للإجراءات المنصوص عليها قانونا في حال المخالفة.
ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
20/5/2022 وزير الصناعة جورج بوشكيان