جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13434 17/05/2022

تعديل القرار الأساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 المتعلق بعمليات شحن الأوراق النقدية و«المعادن الثمينة»

النوع
قرار وسيط
الرقم
13434
التاريخ
17/05/2022
الجريدة الرسمية
العدد 24, 02/06/2022, ص. 1189
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13434 تاريخ 17/05/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 70 منه،

وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 6 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 المتعلق بعمليات شحن الأوراق النقدية و«المعادن الثمينة»،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 ويستبدل بالنص التالي:

«1 - ان تكون من الفئة (أ) وان لا يقل رأسمالها المخصص للمركز والفروع عن خمسين مليار ليرة لبنانية.»

المادة 2

تمنح مؤسسات الصرافة المنشأة قبل صدور هذا القرار والتي تقوم بشحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» مهلة حدها الاقصى سنة من تاريخ صدوره لتسوية اوضاعها ولاستكمال اجراءات زيادة الرأسمال وذلك تحت طائلة شطب اسمها من لائحة مؤسسات الصرافة واعتبار الترخيص الممنوح لها ملغى حكما.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 أيار 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه