المادة 1
يلغى نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 ويستبدل بالنص التالي:
«1 - ان تكون من الفئة (أ) وان لا يقل رأسمالها المخصص للمركز والفروع عن خمسين مليار ليرة لبنانية.»
قرار وسيط Interim decision No. 13434 17/05/2022
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 70 منه،
وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 6 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 المتعلق بعمليات شحن الأوراق النقدية و«المعادن الثمينة»،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2022،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 ويستبدل بالنص التالي:
«1 - ان تكون من الفئة (أ) وان لا يقل رأسمالها المخصص للمركز والفروع عن خمسين مليار ليرة لبنانية.»
تمنح مؤسسات الصرافة المنشأة قبل صدور هذا القرار والتي تقوم بشحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» مهلة حدها الاقصى سنة من تاريخ صدوره لتسوية اوضاعها ولاستكمال اجراءات زيادة الرأسمال وذلك تحت طائلة شطب اسمها من لائحة مؤسسات الصرافة واعتبار الترخيص الممنوح لها ملغى حكما.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17 أيار 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه