النص الكامل

مرسوم رقم 9373 تاريخ 03/06/2022 نافذ

المادة 4

المادة 4

يمنع في الـموقع الطبيعي وفي منطقته الحزامية إنشاء و/أو استثمار و/أو إشغال الـمؤسسات الـمصنفة الواردة بموجب الـمرسوم رقم 4917 تاريخ 24/3/1994 (الـمؤسسات الخطرة والـمضرة بالصحة والـمزعجة) والـمؤسسات الصناعية الواردة بموجب الـمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001، وذلك على اختلاف انواعها باستثناء الانشطة السياحية، اما الـمقالع والكسارات تمنع ضمن مسافة ألف وخمسماية متر من حدود الـموقع الطبيعي.

المادة 4 من مرسوم رقم 9373 تاريخ 03/06/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/315962/article/4/