المادة 4
يمنع في الـموقع الطبيعي وفي منطقته الحزامية إنشاء و/أو استثمار و/أو إشغال الـمؤسسات الـمصنفة الواردة بموجب الـمرسوم رقم 4917 تاريخ 24/3/1994 (الـمؤسسات الخطرة والـمضرة بالصحة والـمزعجة) والـمؤسسات الصناعية الواردة بموجب الـمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001، وذلك على اختلاف انواعها باستثناء الانشطة السياحية، اما الـمقالع والكسارات تمنع ضمن مسافة ألف وخمسماية متر من حدود الـموقع الطبيعي.