النص الكامل

قرار رقم 444 تاريخ 16/06/2022 نافذ

المادة 2

المادة 2

غرامة عدم مسك السجلات:

تفرض على كل مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ لـم تمسك السجلات الـمنصوص عليها في الـمادة السابعة من الـمرسوم رقم 1022/2017، غرامة قدرها مائتا مليون ليرة لبنانية /200.000.000/ل.ل.

المادة 2 من قرار رقم 444 تاريخ 16/06/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/317977/article/2/