جميع التشريعات

قانون رقم 308 28/10/2022

تعديل نص الـمادة السابعة عشرة من القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان)

النوع
قانون
الرقم
308
التاريخ
28/10/2022
الجريدة الرسمية
العدد 47, 03/11/2022, ص. 2576
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 153 تاريخ 17/08/2011 (Art. 17)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 308 تاريخ 28/10/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعدّل نص الـمادة السابعة عشرة من القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان) ليصبح على الشكل التالي:

«الـمادة السابعة عشرة: يستفيد خريجو «الكلية الحربية» الحائزون على شهادة «الكفاءة لرتبة ملازم»، وبعد خدمة فعلية بصفة ضابط في القوى الـمسلحة لـمدة عشر سنوات على الاقل، من الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حامل الإجازة الجامعية (البكالوريوس) في العلوم العسكرية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي