المادة 1
يعدّل نص الـمادة السابعة عشرة من القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان) ليصبح على الشكل التالي:
«الـمادة السابعة عشرة: يستفيد خريجو «الكلية الحربية» الحائزون على شهادة «الكفاءة لرتبة ملازم»، وبعد خدمة فعلية بصفة ضابط في القوى الـمسلحة لـمدة عشر سنوات على الاقل، من الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حامل الإجازة الجامعية (البكالوريوس) في العلوم العسكرية.