المادة 1
يسمح للسيد «ماريو سمير بو خليل» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «سمير بشارة بو خليل»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
قرار رقم 79 17/06/2022
ان الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359 تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الاول 2021 (تعيين اعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 ) تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما الـمادتين 115 و135 منه،
بناء على الطلب الـمقدم من قبل السيد "ماريو سمير بو خليل"، بتاريخ 10 أيار 2022، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد "سمير بشارة بو خليل"
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 8172/2022، تاريخ 10 حزيران 2022،
يقرر ما يأتي:
يسمح للسيد «ماريو سمير بو خليل» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «سمير بشارة بو خليل»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران 2022 الرئيس د. اسعد الطفيلي العضو الـمناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي