All legislation

قرار Decision No. 79 17/06/2022

السماح للسيد «ماريو سمير بو خليل» بمتابعة أعمال تخليص البضائع نيابة عن والده الـمتوفي

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
17/06/2022
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2022, p. 1355-1356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 17/06/2022
Source
Lebanese University

ان الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359 تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الاول 2021 (تعيين اعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 ) تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما الـمادتين 115 و135 منه،

بناء على الطلب الـمقدم من قبل السيد "ماريو سمير بو خليل"، بتاريخ 10 أيار 2022، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد "سمير بشارة بو خليل"

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 8172/2022، تاريخ 10 حزيران 2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للسيد «ماريو سمير بو خليل» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «سمير بشارة بو خليل»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2022 الرئيس د. اسعد الطفيلي العضو الـمناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي