جميع التشريعات

تعميم 19/10/2022

تعميم الى جـميع هيئات الضمان العاملة في لبنان

النوع
تعميم
التاريخ
19/10/2022
الجريدة الرسمية
العدد 47, 03/11/2022, ص. 2598
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم تاريخ 19/10/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجـارة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) ولاسيما الـمادتين 5 و47 منه،

وبناء على القانون رقم 123 تاريخ 24/8/2010 (قانون الـموارد البترولية في الـمياه البحرية) لاسيما الـمادة 73 منه،

وبناء على الـمرسوم رقم 2441 تاريخ 29/6/2009 (نسب توظيف احتياطات هيئات الضمان(،

وبناء على التعميم رقم 3/2019 تاريخ 26/9/2019 .

يعمم ما يلي:

المواد

المادة 1

أولا: على هيئات الضمان الراغبة بتسويق عقود الضمان الـمرتبطة بقطاع البترول في لبنان تقدم الـمستندات الـمطلوبة في التعميم رقم 3/2019 تاريخ 26/9/2019 مع مراعاة التغيير الحاصل في الـمعطيات على كافة الصعد الاقتصادية والـمالية.

ثانيا: على هيئات الضمان أن تقوم بإيداع لجنة مراقبة هيئات الضمان الـمعلومات الكاملة الـمطلوبة وذلك خلال مهلة 45 يوم عمل من تاريخ نشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية.

ثالثا: ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية ويعمل به حيث تدعو الحاجة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

بيروت في 19/10/2022 وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام