إن وزير الاقتصاد والتجـارة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) ولاسيما الـمادتين 5 و47 منه،
وبناء على القانون رقم 123 تاريخ 24/8/2010 (قانون الـموارد البترولية في الـمياه البحرية) لاسيما الـمادة 73 منه،
وبناء على الـمرسوم رقم 2441 تاريخ 29/6/2009 (نسب توظيف احتياطات هيئات الضمان(،
وبناء على التعميم رقم 3/2019 تاريخ 26/9/2019 .
يعمم ما يلي:
المواد
أولا: على هيئات الضمان الراغبة بتسويق عقود الضمان الـمرتبطة بقطاع البترول في لبنان تقدم الـمستندات الـمطلوبة في التعميم رقم 3/2019 تاريخ 26/9/2019 مع مراعاة التغيير الحاصل في الـمعطيات على كافة الصعد الاقتصادية والـمالية.
ثانيا: على هيئات الضمان أن تقوم بإيداع لجنة مراقبة هيئات الضمان الـمعلومات الكاملة الـمطلوبة وذلك خلال مهلة 45 يوم عمل من تاريخ نشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية.
ثالثا: ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية ويعمل به حيث تدعو الحاجة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
بيروت في 19/10/2022
وزير الاقتصاد والتجارة
أمين سلام