All legislation

تعميم Circular 19/10/2022

تعميم الى جـميع هيئات الضمان العاملة في لبنان

Type
تعميم · Circular
Date
19/10/2022
Official Gazette
Issue 47, 03/11/2022, p. 2598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم تاريخ 19/10/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجـارة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) ولاسيما الـمادتين 5 و47 منه،

وبناء على القانون رقم 123 تاريخ 24/8/2010 (قانون الـموارد البترولية في الـمياه البحرية) لاسيما الـمادة 73 منه،

وبناء على الـمرسوم رقم 2441 تاريخ 29/6/2009 (نسب توظيف احتياطات هيئات الضمان(،

وبناء على التعميم رقم 3/2019 تاريخ 26/9/2019 .

يعمم ما يلي:

المواد

المادة 1

أولا: على هيئات الضمان الراغبة بتسويق عقود الضمان الـمرتبطة بقطاع البترول في لبنان تقدم الـمستندات الـمطلوبة في التعميم رقم 3/2019 تاريخ 26/9/2019 مع مراعاة التغيير الحاصل في الـمعطيات على كافة الصعد الاقتصادية والـمالية.

ثانيا: على هيئات الضمان أن تقوم بإيداع لجنة مراقبة هيئات الضمان الـمعلومات الكاملة الـمطلوبة وذلك خلال مهلة 45 يوم عمل من تاريخ نشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية.

ثالثا: ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية ويعمل به حيث تدعو الحاجة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

بيروت في 19/10/2022 وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام