جميع التشريعات

مرسوم رقم 11089 27/02/2023

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق (إعفاء أصناف البند 30.02 والأدوية الخاضعة للبنود التعريفية 30.03 و 30.04 من الرسوم الجمركية)

النوع
مرسوم
الرقم
11089
التاريخ
27/02/2023
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/2023, ص. 950-953
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11089 تاريخ 27/02/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على الـمرسوم رقم 8376، تاريخ 10 أيلول 2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10 تشرين الأول 2018 (مـنـح الحكـومـة حـق التشـريـع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته )تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،

بناء على إقتراح وزيري الـمالية والصحة العامة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 42/2022-2023 تاريخ 13/12/2023)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية بإعفاء أصناف البند 30.02 والأدوية الخاضعة للبنود التعريفية 30.03 و 30.04 من الرسوم الجمركية على الشكل التالي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

تعدل اللائحة رقم 1 من الـمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام الـمنسق بشطب الرمز (322) مقابل البند 3002.90 الـمخصص لصناعة انتاج الحليب ومقابل البنود 3003.60 ، 3003.90 ، 3004.50.90 الـمخصص لصناعة منتجات الصيدلة.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مضي ثلاث أيام عمل كاملة على نشره لصقاً على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بيروت في 27/2/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل