المادة 1
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية بإعفاء أصناف البند 30.02 والأدوية الخاضعة للبنود التعريفية 30.03 و 30.04 من الرسوم الجمركية على الشكل التالي:
مرسوم Decree No. 11089 27/02/2023
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على الـمرسوم رقم 8376، تاريخ 10 أيلول 2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10 تشرين الأول 2018 (مـنـح الحكـومـة حـق التشـريـع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته )تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،
بناء على إقتراح وزيري الـمالية والصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 42/2022-2023 تاريخ 13/12/2023)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2023،
يرسم ما يأتي:
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية بإعفاء أصناف البند 30.02 والأدوية الخاضعة للبنود التعريفية 30.03 و 30.04 من الرسوم الجمركية على الشكل التالي:
تعدل اللائحة رقم 1 من الـمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام الـمنسق بشطب الرمز (322) مقابل البند 3002.90 الـمخصص لصناعة انتاج الحليب ومقابل البنود 3003.60 ، 3003.90 ، 3004.50.90 الـمخصص لصناعة منتجات الصيدلة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مضي ثلاث أيام عمل كاملة على نشره لصقاً على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بيروت في 27/2/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل