جميع التشريعات

قرار رقم 130 23/02/2023

تحديد دقائق تطبيق الـمادة 101 من القانون النافذ حكما من القانون رقم 10 تاريخ 15/11/2022

النوع
قرار
الرقم
130
التاريخ
23/02/2023
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/2023, ص. 960
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 130 تاريخ 23/02/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لا سيما الـمادة 101 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار طريقة احتساب الضريبة على رواتب الدبلوماسيين الـمعينين في البعثات الدبلوماسية في الخارج وفقا لـما يلي:

تفرض ضريبة الدخل على الراتب الذي يتقاضاه الدبلوماسي الـمعيّـن في إحدى البعثات الدبلوماسية في الخارج على ما يساوي الراتب الذي يتقاضاه بالليرة اللبنانية في حال كان معينا في الإدارة الـمركزية (أساس الراتب بالإضافة الى الزيادة التي نصّت عليها الـمادة 101 من قانون الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس الراتب).

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الـرسـمـيـة وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2022 ويُلغى كل نص مخالف لـمضمونه.

23 شباط 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل