المادة 1
يحدد هذا القرار طريقة احتساب الضريبة على رواتب الدبلوماسيين الـمعينين في البعثات الدبلوماسية في الخارج وفقا لـما يلي:
تفرض ضريبة الدخل على الراتب الذي يتقاضاه الدبلوماسي الـمعيّـن في إحدى البعثات الدبلوماسية في الخارج على ما يساوي الراتب الذي يتقاضاه بالليرة اللبنانية في حال كان معينا في الإدارة الـمركزية (أساس الراتب بالإضافة الى الزيادة التي نصّت عليها الـمادة 101 من قانون الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس الراتب).