جميع التشريعات

مرسوم رقم 10977 06/02/2023

تمديد مهلة إعادة التقييم الإستثنائية التي نصت عليها الـمادة 30 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة للعام 2022)

النوع
مرسوم
الرقم
10977
التاريخ
06/02/2023
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/2023
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10977 تاريخ 06/02/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قـانـون الـموازنة العامة للعام 2022) لا سيما الـمادة 30 منه الـمتعلقة بإجراء إعادة تقييم إستثنائية للأصول الثابتة للـمكلفين بضريبة الدخل وللعقارات الـمشمولة بأحكام البند «ج» من ثالثا من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل الـمعدلة بموجب الـمادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/6/2023 ضمنا، الـمهلة الـمنصوص عليها في الـمادة 30 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) الـمعطاة للـمكلفين بضريبة الدخل لإجراء إعادة تقييم استثنائية لأصولهم الثابتة وللأشخاص الحقيقيين والـمعنويين لإجراء إعادة تقييم للعقارات الـمشمولة بأحكام البند «ج» من ثالثا من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل الـمعدلة بموجب الـمادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الـمالية، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6/2/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل