إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قـانـون الـموازنة العامة للعام 2022) لا سيما الـمادة 30 منه الـمتعلقة بإجراء إعادة تقييم إستثنائية للأصول الثابتة للـمكلفين بضريبة الدخل وللعقارات الـمشمولة بأحكام البند «ج» من ثالثا من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل الـمعدلة بموجب الـمادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2023 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 30/6/2023 ضمنا، الـمهلة الـمنصوص عليها في الـمادة 30 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) الـمعطاة للـمكلفين بضريبة الدخل لإجراء إعادة تقييم استثنائية لأصولهم الثابتة وللأشخاص الحقيقيين والـمعنويين لإجراء إعادة تقييم للعقارات الـمشمولة بأحكام البند «ج» من ثالثا من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل الـمعدلة بموجب الـمادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017.
ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الـمالية، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6/2/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل