جميع التشريعات

مرسوم رقم 10978 06/02/2023

إستثناء بناء الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى (الكونسرفاتوار) على العقار 2112 من منطقة النقاش العقارية (قضاء الـمتن) من نظام وشروط الـمنطقة الـمصدقة بالـمرسوم رقم 7510 تاريخ 10/11/1995 ومن الـمرسوم التطبيقي لقانون البناء الـمصدق بالـمرسوم رقم 15874 تاريخ 12/12/2005

النوع
مرسوم
الرقم
10978
التاريخ
06/02/2023
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/2023
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10978 تاريخ 06/02/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 7510 تاريخ 10/11/1995 (تصديق التصميم التوجيهي العام لـمنطقة الردم على ساحل الـمتن الشمالي(،

بناء على الـمرسوم رقم 15874 تاريخ 12/12/2005 (الـمرسوم التطبيقي لقانون البناء) وتعديلاته،

بناء على قرار الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11/1/2023 محضر رقم 1،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/2/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستثنى بناء الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى (الكونسرفاتوار) على العقار رقم 2112 من منـطـقـة النقاش العقارية (قضاء الـمتن)، من نظام وشروط الـمنطقة الـمصدقة بالـمرسوم رقم 7510 تاريخ 10/11/1995، ومن احكام الـمرسوم التطبيقي لقانون البناء الـمصدق بالـمرسوم رقم 15874 تاريخ 12/12/2005 وتعديلاته، لناحية اقامته ضمن منطقة سكنية باستثمار سطحي 60%، عدد الطوابق ثمانية (8)، ارتفاع اقصى 35م، مع عدم تطبيق خطوط البناء الالزامية والخطوط الغلافية الـمفروضة، والسماح باقامة بيت للحرس وغرف استخراج الهواء والغرف الـمخصصة لـمحولات الكهرباء ضمن تراجع الطريق الداخلي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/2/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية