إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 7510 تاريخ 10/11/1995 (تصديق التصميم التوجيهي العام لـمنطقة الردم على ساحل الـمتن الشمالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 15874 تاريخ 12/12/2005 (الـمرسوم التطبيقي لقانون البناء) وتعديلاته،
بناء على قرار الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11/1/2023 محضر رقم 1،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/2/2023 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
يستثنى بناء الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى (الكونسرفاتوار) على العقار رقم 2112 من منـطـقـة النقاش العقارية (قضاء الـمتن)، من نظام وشروط الـمنطقة الـمصدقة بالـمرسوم رقم 7510 تاريخ 10/11/1995، ومن احكام الـمرسوم التطبيقي لقانون البناء الـمصدق بالـمرسوم رقم 15874 تاريخ 12/12/2005 وتعديلاته، لناحية اقامته ضمن منطقة سكنية باستثمار سطحي 60%، عدد الطوابق ثمانية (8)، ارتفاع اقصى 35م، مع عدم تطبيق خطوط البناء الالزامية والخطوط الغلافية الـمفروضة، والسماح باقامة بيت للحرس وغرف استخراج الهواء والغرف الـمخصصة لـمحولات الكهرباء ضمن تراجع الطريق الداخلي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/2/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: علي حمية