جميع التشريعات

قرار رقم 3 19/01/2023

تأسيس صندوق التعاضد الغبيري

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
19/01/2023
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/2023, ص. 571
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 19/01/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247/2000 (إلغاء ودمج وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على الـمرسوم الاشـتـراعـي رقـم 35 تـاريــخ 9/5/1977 (قانون صناديق التعاضد)، لاسيما الـمادة السابعة منه والـمادة 12/أ من الـمرسوم رقم 515/77 (الـمتعلق بصناديق التعاضد(،

بناء على طلب التأسيس الـمقدم الى وزارة الزراعة ــ الـمديرية العامـة للتعاونيات، والـمسجل لديها بتاريخ 27/10/2020 تحت الرقم 664/7ت،

بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية الـمتخذة في جلستها الـمنعقدة في 24/9/2021،

بناء على اقتراح الـمدير العام للتعاونيات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يؤسس في الغبيري صندوق تعاضدي يدعى:

"صندوق التعاضد الغبيري"

مركزه: قصر بلدية الغبيري.

نطاق عمله: الـموظفون والأجراء وعناصر الشرطة الـمؤقتون الذين هم بالخدمة الفعلية في بلدية الغبيري.

مدته: /50/ خمسون سنة.

أهدافه: يهدف الصندوق الى تحقيق الأغراض والأهداف التالية:

1 ــ التعويض عن نتائج الأحداث والأخطار التي تصيب الأعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو ملكهم أو في استثماراتهم.

2 ــ التعويض عن الـمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/1/2023 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن