ان وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247/2000 (إلغاء ودمج وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على الـمرسوم الاشـتـراعـي رقـم 35 تـاريــخ 9/5/1977 (قانون صناديق التعاضد)، لاسيما الـمادة السابعة منه والـمادة 12/أ من الـمرسوم رقم 515/77 (الـمتعلق بصناديق التعاضد(،
بناء على طلب التأسيس الـمقدم الى وزارة الزراعة ــ الـمديرية العامـة للتعاونيات، والـمسجل لديها بتاريخ 27/10/2020 تحت الرقم 664/7ت،
بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية الـمتخذة في جلستها الـمنعقدة في 24/9/2021،
بناء على اقتراح الـمدير العام للتعاونيات،
يقرر ما يأتي:
المواد
يؤسس في الغبيري صندوق تعاضدي يدعى:
"صندوق التعاضد الغبيري"
مركزه: قصر بلدية الغبيري.
نطاق عمله: الـموظفون والأجراء وعناصر الشرطة الـمؤقتون الذين هم بالخدمة الفعلية في بلدية الغبيري.
مدته: /50/ خمسون سنة.
أهدافه: يهدف الصندوق الى تحقيق الأغراض والأهداف التالية:
1 ــ التعويض عن نتائج الأحداث والأخطار التي تصيب الأعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو ملكهم أو في استثماراتهم.
2 ــ التعويض عن الـمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/1/2023
وزير الزراعة
د. عباس الحاج حسن