جميع التشريعات

قرار رقم 152 25/10/2022

(دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب الـمفتي الـمحلي في طرابلس)

النوع
قرار
الرقم
152
التاريخ
25/10/2022
الجريدة الرسمية
العدد 46, 27/10/2022, ص. 2507
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 152 تاريخ 25/10/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى,

بناء لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته.

بناء على لوائح الشطب الصادرة عن الـمديرية العامة للأوقاف الإسلامية بأسماء الذين لهم حق انتخاب الـمفتي الـمحلي والتي تم نشرها أصولا في مركز كل دائرة وقفية في كافة الـمناطق اللبنانية وفقا لـما نصت عليه الـمادة 12 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 .

بناء على مقتضيات الـمصلحة الإسلامية العليا.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تدعى الهيئة الناخبة الـمنصوص عليها في الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 الـمعدل لانتخاب الـمفتي الـمحلي في طرابلس، وتحدّد الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد بتاريخ 24 جمادى الاولى 1444هـ، الـموافق 18 كانون الأول 2022م موعدا لإجراء الانتخابات في مقر دائرة أوقاف طرابلس بحضور ثلثي أعضاء الهيئة الناخبة؛ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تُعقد جلسة الانتخاب الثانية في الساعة العاشرة من اليوم نفسه بحضور نصف أعضاء الهيئة الناخبة الـمنصوص عليها في الـمادة العاشرة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955.

المادة 2

تقدم طلبات الترشيح لـمنصب الـمفتي الـمحلي في طرابلس مباشرة في الـمديرية العامة للأوقاف الإسلامية في العاصمة بيروت وفق النموذج الـمعدّ في الـمديرية لهذه الغاية، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وضمن مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت 19/11/2022م،

المادة 3

تعلن أسماء الـمرشحين الـمقبولين قبل 15 يوما على الأقل من موعد الانتخاب.

المادة 4

تكلف الـمديرية العامة للأوقاف الإسلامية بإجراء الـمقتضى وفقا للأصول الـمرعية الإجراء، وينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ربيع الأول 1444هـ و25 تشرين الأول 2022م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان