المادة 4
تكلف الـمديرية العامة للأوقاف الإسلامية بإجراء الـمقتضى وفقا للأصول الـمرعية الإجراء، وينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 152 تاريخ 25/10/2022 نافذ
تكلف الـمديرية العامة للأوقاف الإسلامية بإجراء الـمقتضى وفقا للأصول الـمرعية الإجراء، وينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 152 تاريخ 25/10/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/326262/article/4/