جميع التشريعات

قرار رقم 13 13/02/2023

الترخيص لوكالة سفر وسياحة ـ فئة أولى Shukran Lebanon DMC S.A.R.L

النوع
قرار
الرقم
13
التاريخ
13/02/2023
الجريدة الرسمية
العدد 10, 09/03/2023, ص. 1106
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13 تاريخ 13/02/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من شركة Shukran Lebanon DMC S.A.R.L رقم 712 / تاريخ 10/08/2022,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص الى وكالة Shukran Lebanon DMC S.A.R.L والقائـمـة عـلـى العـقـار /198/ القسم رقم /7/ فرن الشباك العقارية ــ ساحة مار نهرا ــ بناية سمعان ــ طابق الاول بتعاطي اعمال السياحة والسفر وفاقا للقوانين والأنظمة الـمعمول بها.

المادة 2

يتوجب على الوكالة الـمشار اليها اعلاه في الـمادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلـما طلب اليها ذلك.

المادة 3

لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا وتلاحق صاحبها بموجب القوانين والانظمة السارية الـمفعول.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/2/2023 وزير السياحة الـمهندس وليد نصار