المادة 1
يرخص الى وكالة Shukran Lebanon DMC S.A.R.L والقائـمـة عـلـى العـقـار /198/ القسم رقم /7/ فرن الشباك العقارية ــ ساحة مار نهرا ــ بناية سمعان ــ طابق الاول بتعاطي اعمال السياحة والسفر وفاقا للقوانين والأنظمة الـمعمول بها.
قرار Decision No. 13 13/02/2023
إن وزير السياحة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من شركة Shukran Lebanon DMC S.A.R.L رقم 712 / تاريخ 10/08/2022,
يقرر ما يأتي:
يرخص الى وكالة Shukran Lebanon DMC S.A.R.L والقائـمـة عـلـى العـقـار /198/ القسم رقم /7/ فرن الشباك العقارية ــ ساحة مار نهرا ــ بناية سمعان ــ طابق الاول بتعاطي اعمال السياحة والسفر وفاقا للقوانين والأنظمة الـمعمول بها.
يتوجب على الوكالة الـمشار اليها اعلاه في الـمادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلـما طلب اليها ذلك.
لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بعد موافقة وزارة السياحة.
اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا وتلاحق صاحبها بموجب القوانين والانظمة السارية الـمفعول.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/2/2023 وزير السياحة الـمهندس وليد نصار