جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13525 20/01/2023

تعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والـمساهمة والـمشاركة)

النوع
قرار وسيط
الرقم
13525
التاريخ
20/01/2023
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/2023, ص. 724
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13525 تاريخ 20/01/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و79 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته الـمتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والـمساهمة والـمشاركة،

وبناء على احكام القرار الأساسي رقم 6170 تاريخ 17/5/1996 وتعديلاته الـمتعلق بتحديد مفهوم «الـمقيم وغير الـمقيم» في لبنان وبتصنيف الحسابات والعمليات والاحصاءات على ضوئه،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/1/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمقطع «خامسا» من «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001.

المادة 2

يلغى نص الـمقطع «سادسا» من «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي:

على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان عدم قبول تسديد القروض الـممنوحة بالعملات الاجنبية لغير الـمقيمين، بما في ذلك شركات الاوف شور، الا من اموال جديدة محولة من الخارج.

المادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/2/2023.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 كانون الثاني 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه