المادة 1
يلغى نص الـمقطع «خامسا» من «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001.
قرار وسيط Interim decision No. 13525 20/01/2023
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و79 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته الـمتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والـمساهمة والـمشاركة،
وبناء على احكام القرار الأساسي رقم 6170 تاريخ 17/5/1996 وتعديلاته الـمتعلق بتحديد مفهوم «الـمقيم وغير الـمقيم» في لبنان وبتصنيف الحسابات والعمليات والاحصاءات على ضوئه،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/1/2023،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الـمقطع «خامسا» من «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001.
يلغى نص الـمقطع «سادسا» من «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي:
على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان عدم قبول تسديد القروض الـممنوحة بالعملات الاجنبية لغير الـمقيمين، بما في ذلك شركات الاوف شور، الا من اموال جديدة محولة من الخارج.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/2/2023.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 كانون الثاني 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه