جميع التشريعات

قرار رقم 1151 27/12/2022

الإعتراف ببرنامج ماجستير تخصصي في «العلوم الـمالية» في الجامعة الأميركية في بيروت

النوع
قرار
الرقم
1151
التاريخ
27/12/2022
الجريدة الرسمية
العدد 11, 16/03/2023, ص. 1128
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1151 تاريخ 27/12/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على القرار رقم 1701/م/2012 تاريخ 7/12/2012 (الترخيص للجامعة الأميركية في بيروت بمباشرة التدريس في برامج الـماستر في العلوم الـمالية والـماستر في إدارة الـموارد البشرية(،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 8 تاريخ 1/4/2022، الـمسندة الى التقرير النهائي للجنة الـمتخصصة بالبرامج بتاريخ 30/3/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الـماجستير )ماستر) التخصصي في «العلوم الـمالية» Master in Finance التي تمنحها كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للـماجستير )ماستر) التخصص في «العلوم الـمالية»، وفق الشروط الآتية:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2- أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس(،

3- أن يحوز الطالب بنجاح، من غير حملة الإجازة الجامعية في إدارة الأعمال، ثلاث مقررات استكمالية في الاختصاص،

4- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

5- أن لا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

6- أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /18/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،

ــ /12/ رصيدا إختياريا في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة تضم /30/ رصيدا إختياريا، وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 655/2019 تاريخ 16/4/2019 .

المادة 2

يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى هذا الاختصاص اعتبارا من تاريخ صدور قرار الترخيص بمباشرة التدريس فيه، وتحدد مدة صلاحيته بست سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/12/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي