المادة 1
تعتبر شهادة الـماجستير )ماستر) التخصصي في «العلوم الـمالية» Master in Finance التي تمنحها كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للـماجستير )ماستر) التخصص في «العلوم الـمالية»، وفق الشروط الآتية:
1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2- أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس(،
3- أن يحوز الطالب بنجاح، من غير حملة الإجازة الجامعية في إدارة الأعمال، ثلاث مقررات استكمالية في الاختصاص،
4- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،
5- أن لا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
6- أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /18/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،
ــ /12/ رصيدا إختياريا في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة تضم /30/ رصيدا إختياريا، وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 655/2019 تاريخ 16/4/2019 .