المادة 3
تعدل الـمادة 21 من الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 لتصبح كالتالي:
تسدد أجور النقل على أساس التعرفة التالية:
أ ــ سيارة السياحة العمومية:
ــ لأجرة الـمحل الواحدة: تطبق التعرفة الـمعمول بها.
ــ للسيارة الكاملة: /10.500/ل.ل. عن كل كيلو متر لغاية 60 كيلو متر.
/4500/ل.ل. عن كل كيلو متر للـمسافة التي تزيد عن 60كيلومتر.
ب ــ لسيارة السياحة الخصوصية:
ــ للسيارة الكاملة: /15.000/ ل.ل. عن كل كيلومتر مهما بلغت الـمسافة.
ج ــ لسيارات الشحن:
ــ عن التحميل والتفريغ: /75.000/ل.ل. عن كل طن.
ــ عن الحمولة: /4.800/ل.ل. عن كل طن بالكيلومتر الواحد.