The whole text

مرسوم رقم 11225 تاريخ 18/04/2023 In force

المادة 3

المادة 3

تعدل الـمادة 21 من الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 لتصبح كالتالي:

تسدد أجور النقل على أساس التعرفة التالية:

أ ــ سيارة السياحة العمومية:

ــ لأجرة الـمحل الواحدة: تطبق التعرفة الـمعمول بها.

ــ للسيارة الكاملة: /10.500/ل.ل. عن كل كيلو متر لغاية 60 كيلو متر.

/4500/ل.ل. عن كل كيلو متر للـمسافة التي تزيد عن 60كيلومتر.

ب ــ لسيارة السياحة الخصوصية:

ــ للسيارة الكاملة: /15.000/ ل.ل. عن كل كيلومتر مهما بلغت الـمسافة.

ج ــ لسيارات الشحن:

ــ عن التحميل والتفريغ: /75.000/ل.ل. عن كل طن.

ــ عن الحمولة: /4.800/ل.ل. عن كل طن بالكيلومتر الواحد.

المادة 3 من مرسوم رقم 11225 تاريخ 18/04/2023 https://lebaneselegislation.com/law/326443/article/3/