النص الكامل

مرسوم رقم 11227 تاريخ 18/04/2023 نافذ

المادة 3

المادة 3

يشترط للإستفادة من الـمادة الأولى أعلاه من هذا الـمرسوم الحضور /14/ أربعة عشرة يوما على الأقل في الشهر وفقا للدوام الرسمي ما لـم يكن الغياب مبررا قانونا، ويعود لكل إدارة ومؤسسة عامة تنظيم الدوام وفقا لهذه الـمادة بشكل يؤمن ديمومة واستمرارية العمل في الإدارات الرسمية كل أيام الأسبوع.

المادة 3 من مرسوم رقم 11227 تاريخ 18/04/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/326444/article/3/