المادة 3
يشترط للإستفادة من الـمادة الأولى أعلاه من هذا الـمرسوم الحضور /14/ أربعة عشرة يوما على الأقل في الشهر وفقا للدوام الرسمي ما لـم يكن الغياب مبررا قانونا، ويعود لكل إدارة ومؤسسة عامة تنظيم الدوام وفقا لهذه الـمادة بشكل يؤمن ديمومة واستمرارية العمل في الإدارات الرسمية كل أيام الأسبوع.