النص الكامل

مرسوم رقم 11227 تاريخ 18/04/2023 نافذ

المادة 7

المادة 7

معدلة 07/03/2024

تُكلف أجهزة الرقابة متابعة تنفيذ أحكام هذا الـمرسوم كل ضمن حدود صلاحياتها.

ــ يقوم التفتيش الـمركزي بكل ما يلزم في إطار ممارسة مهامه لضمان حسن تنفيذ هذا الـمرسوم، على أن يرفع تقريرا نصف شهري عن سير العمل لدى الجهات الـمبينة في الـمادة الأولى، وتقريرا في مهلة أقصاها منتصف شهر أيار عن واقع آلات البصم لدى كل من الجهات الـمذكورة الى رئيس مجلس الوزراء.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/03/2024 · نص الجامعة اللبنانية

    تُكلف أجهزة الرقابة متابعة تنفيذ أحكام هذا الـمرسوم كل ضمن حدود صلاحياتها.

    ــ يقوم التفتيش الـمركزي بكل ما يلزم في إطار ممارسة مهامه لضمان حسن تنفيذ هذا الـمرسوم، على أن يرفع تقريرا نصف شهري عن سير العمل لدى الجهات الـمبينة في الـمادة الأولى، وتقريرا في مهلة أقصاها منتصف شهر أيار عن واقع آلات البصم لدى كل من الجهات الـمذكورة الى رئيس مجلس الوزراء.

  2. النسخة 2.0 · من 07/03/2024 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 13020 تاريخ 28/02/2024, م. 5

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

المادة 7 من مرسوم رقم 11227 تاريخ 18/04/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/326444/article/7/