إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 5464 تاريخ 21/8/2019، القاضي بتجديد رخصة السيد محمود درويش للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد محمود درويش، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2926 تاريخ 21/2/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية البلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد محمود درويش، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 7778 من منطقة شحيم العقارية ــ شارع القصر ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم