All legislation

مرسوم Decree No. 10312 06/10/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10312
Date
06/10/2022
Official Gazette
Issue 44, 13/10/2022, p. 2191-2192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10312 تاريخ 06/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 5464 تاريخ 21/8/2019، القاضي بتجديد رخصة السيد محمود درويش للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد محمود درويش، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2926 تاريخ 21/2/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية البلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد محمود درويش، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 7778 من منطقة شحيم العقارية ــ شارع القصر ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم