ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية الـمناطق الـمتضررة نتيجـة انفجار مرفأ بيروت لاسيما الـمادة 6 بند ثانيا منه(،
بناء على كـتـاب الهـيـئـة العـلـيـا لـلإغـاثـة رقــم 564/هـ.ع.غ تاريخ 09/04/2021،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت الهبات العينية الـمقدمة من جهات داخلية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة ــ الـمـديـريـة
العامـة للحبـوب والشـمندر السكري بقيمة /000.000.21/ل.ل. (فقط واحد وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير) لاصلاح الاضرار التي لحقت بالـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، جراء انفجار الـمرفأ بتاريخ 04/08/2021 وذلك بحسب الجدول أدناه

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: امين سلام
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل