All legislation

مرسوم Decree No. 10321 06/10/2022

قبول هبات عينية مقدمة من جهات داخلية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة ـ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

Type
مرسوم · Decree
Number
10321
Date
06/10/2022
Official Gazette
Issue 44, 13/10/2022, p. 2193-2194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10321 تاريخ 06/10/2022
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية الـمناطق الـمتضررة نتيجـة انفجار مرفأ بيروت لاسيما الـمادة 6 بند ثانيا منه(،

بناء على كـتـاب الهـيـئـة العـلـيـا لـلإغـاثـة رقــم 564/هـ.ع.غ تاريخ 09/04/2021،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهبات العينية الـمقدمة من جهات داخلية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة ــ الـمـديـريـة

العامـة للحبـوب والشـمندر السكري بقيمة /000.000.21/ل.ل. (فقط واحد وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير) لاصلاح الاضرار التي لحقت بالـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، جراء انفجار الـمرفأ بتاريخ 04/08/2021 وذلك بحسب الجدول أدناه

Text of the article as published, an image

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: امين سلام وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل