بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته، لا سيما الـمادة 18 منه،
بناء على القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازن ات الـملحقة لعام 2020)، لا سيما الـمادة 7 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،
بناء على الاتفاقية الـموقعة بتاريخ 29/6/2022،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الـمالية والصحة العامة,
استُبدلت بموجب مرسوم رقم 357 تاريخ 21/05/2025, المادة 1, من 29/05/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
أبرمت الاتفاقية الـمرفـقـة ربطا، الـموقـعـة بتاريخ 29/6/2022 بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة العامة وذلك للكشف عن التهديد الذي تطرحه جائحة كوفيد ــ 19 والإستجابة لها والوقاية منها وتعزيز الأنظمة الوطنية للتأهب على مستوى الصحة العامة، والـمتضمنة هبة مالية بقيمة /4/ مليون د.أ. (أربعة مليون دولار أميركي) وفقا لـما يلي:
ــ /450.000/ دولار أميركي أي ما يعادل /6.750.000.000/ ليرة لبنانية (فقط ستة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير) على أسـاس سـعـر الصرف /15.000/ ل.ل. للدولار الواحد.
ــ /3.550.000/ دولار أميركي أي ما يعادل /317.725.000.000/ ليرة لبنانية (ثلاثمائة وسبعة عشر مليارا وسبعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير) على أساس سعر صرف /89.500/ ل.ل. للدولار الواحد.
السجل · 2 نسخ
النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 29/05/2025 · نص الجامعة اللبنانية
أبرمت الاتفاقية، الـمرفقة ربطا، الـموقعة بتاريخ: 29/6/2022 بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة العامة والـمتضمنة هبة مالية بقيمة /4/ مليون د.أ. (أربعة مليون دولار أميركي) أي ما يعادل /6.030.000.00 0/ ل.ل. (فقط ست مليارات وثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير) وذلك للكشف عن التهديد الذي تطرحه جائحة كوفيد 19 والاستجابة لها والوقاية منها وتعزيز الأنظمة الوطنية للتأهب على مستوى الصحة العامة.
أبرمت الاتفاقية الـمرفـقـة ربطا، الـموقـعـة بتاريخ 29/6/2022 بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة العامة وذلك للكشف عن التهديد الذي تطرحه جائحة كوفيد ــ 19 والإستجابة لها والوقاية منها وتعزيز الأنظمة الوطنية للتأهب على مستوى الصحة العامة، والـمتضمنة هبة مالية بقيمة /4/ مليون د.أ. (أربعة مليون دولار أميركي) وفقا لـما يلي:
ــ /450.000/ دولار أميركي أي ما يعادل /6.750.000.000/ ليرة لبنانية (فقط ستة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير) على أسـاس سـعـر الصرف /15.000/ ل.ل. للدولار الواحد.
ــ /3.550.000/ دولار أميركي أي ما يعادل /317.725.000.000/ ليرة لبنانية (ثلاثمائة وسبعة عشر مليارا وسبعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير) على أساس سعر صرف /89.500/ ل.ل. للدولار الواحد.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 10953 تاريخ 5/12/2022 لتصبح كالتالي:
أبرمت الاتفاقية الـمرفـقـة ربطا، الـموقـعـة بتاريخ 29/6/2022 بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة العامة وذلك للكشف عن التهديد الذي تطرحه جائحة كوفيد ــ 19 والإستجابة لها والوقاية منها وتعزيز الأنظمة الوطنية للتأهب على مستوى الصحة العامة، والـمتضمنة هبة مالية بقيمة /4/ مليون د.أ. (أربعة مليون دولار أميركي) وفقا لـما يلي:
ــ /450.000/ دولار أميركي أي ما يعادل /6.750.000.000/ ليرة لبنانية (فقط ستة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير) على أسـاس سـعـر الصرف /15.000/ ل.ل. للدولار الواحد.
ــ /3.550.000/ دولار أميركي أي ما يعادل /317.725.000.000/ ليرة لبنانية (ثلاثمائة وسبعة عشر مليارا وسبعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير) على أساس سعر صرف /89.500/ ل.ل. للدولار الواحد.
بدلاً من:
«أبرمت الاتفاقية، الـمرفقة ربطا، الـموقعة بتاريخ: 29/6/2022 بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة العامة والـمتضمنة هبة مالية بقيمة /4/ مليون د.أ. (أربعة مليون دولار أميركي) أي ما يعادل /6.030.000.000/ (فقط ست مليارات وثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير) وذلك للكشف عن التهديد الذي تطرحه جائحة كوفيد 19 والاستجابة لها والوقاية منها وتعزيز الأنظمة الوطنية للتأهب على مستوى الصحة العامة».
استُبدلت بموجب مرسوم رقم 357 تاريخ 21/05/2025, المادة 2, من 29/05/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
تمتد فترة عمل الـمشروع لغاية 31/12/2025 اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم
السجل · 2 نسخ
النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 29/05/2025 · نص الجامعة اللبنانية
تمتد فترة عمل الـمشروع اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم ولغاية 30/9/2024.
تقيد الهبة الـمذكورة في الـمادة الأولى في قسم الواردات من الـموازنة العامة بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ الـمشروع وفقا لـما يلي:
تفتح وزارة الـمالية خلال مدة تنفيذ الـمشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة الـمالية الجارية و/أو في موازنات السنوات الـمالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل الـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الجهة الصالحة الى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية على ألا تتعدى السقوف الـمدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:
إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات الـمشروع أو على حساب نفقاته.
يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة الـمالية للهبة النقدية والـمبينة في الـمادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
بيروت في 5/12/2022
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: فراس الأبيض
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل