جميع التشريعات

قرار رقم 724 12/12/2022

تحديد القيمة بالليرة اللبنانية للـمبالغ الـمذكورة في الأسناد والعروض الفعلية بالعملة الأجنبية لاحتساب الرسم النسبي لكتابة العدل ونقابة الـمحامين

النوع
قرار
الرقم
724
التاريخ
12/12/2022
الجريدة الرسمية
العدد 54, 15/12/2022, ص. 3453
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 724 تاريخ 12/12/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار القيمة بالليرة اللبنانية للـمبالغ الـمذكورة في الأسناد والعروض الفعلية بالعملة الأجنبية وذلك:

1 ــ لاحتساب رسم كتابة العدل النسبي بمعدل 2 بالألف الوارد في الفقرة أولاً من الجدول (أ) الـملحق بالقانون رقم 337/1994 (نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل).

2 ــ لاحـتـسـاب رسـم نـقـابـة الـمحامين النسبي البالغ 1 بالألف الوارد في القانون رقم 42 الصادر بتاريخ 19/2/1991 (قانون تنظيم مهنة الـمحاماة وتعديلاته).

المادة 2

يعتمد من أجل تحديد القيمة بالليرة اللبنانية للـمبالغ الـمذكورة في الأسناد والعروض الفعلية بالدولار الأميركي، سعر الصرف على منصة صيرفة في اليوم السابق لتاريخ الـمصادقة على السند أو العرض الفعلي.

وفي حال كانت الـمبالغ الـمذكورة في الأسناد أو العروض الفعلية محددة بعملة أجنبية أخرى، يتم تحويلها الى ما يقابلها بالدولار الأميركي وفقا لـمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية والدولار الأميركي، ويتم تحديد قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لـما ورد في الفقرة الأولى من هذه الـمادة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني ويعمل به فور صدوره وتلغى النصوص التنظيمية الـمخالفة له.

12 كانون الأول 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل