إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
يقرر ما يأتي:
المواد
يحدد هذا القرار القيمة بالليرة اللبنانية للـمبالغ الـمذكورة في الأسناد والعروض الفعلية بالعملة الأجنبية وذلك:
1 ــ لاحتساب رسم كتابة العدل النسبي بمعدل 2 بالألف الوارد في الفقرة أولاً من الجدول (أ) الـملحق بالقانون رقم 337/1994 (نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل).
2 ــ لاحـتـسـاب رسـم نـقـابـة الـمحامين النسبي البالغ 1 بالألف الوارد في القانون رقم 42 الصادر بتاريخ 19/2/1991 (قانون تنظيم مهنة الـمحاماة وتعديلاته).
يعتمد من أجل تحديد القيمة بالليرة اللبنانية للـمبالغ الـمذكورة في الأسناد والعروض الفعلية بالدولار الأميركي، سعر الصرف على منصة صيرفة في اليوم السابق لتاريخ الـمصادقة على السند أو العرض الفعلي.
وفي حال كانت الـمبالغ الـمذكورة في الأسناد أو العروض الفعلية محددة بعملة أجنبية أخرى، يتم تحويلها الى ما يقابلها بالدولار الأميركي وفقا لـمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية والدولار الأميركي، ويتم تحديد قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لـما ورد في الفقرة الأولى من هذه الـمادة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني ويعمل به فور صدوره وتلغى النصوص التنظيمية الـمخالفة له.
12 كانون الأول 2022
وزير الـمالية
يوسف الخليل