النص الكامل

قرار رقم 724 تاريخ 12/12/2022 نافذ

المادة 2

المادة 2

يعتمد من أجل تحديد القيمة بالليرة اللبنانية للـمبالغ الـمذكورة في الأسناد والعروض الفعلية بالدولار الأميركي، سعر الصرف على منصة صيرفة في اليوم السابق لتاريخ الـمصادقة على السند أو العرض الفعلي.

وفي حال كانت الـمبالغ الـمذكورة في الأسناد أو العروض الفعلية محددة بعملة أجنبية أخرى، يتم تحويلها الى ما يقابلها بالدولار الأميركي وفقا لـمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية والدولار الأميركي، ويتم تحديد قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لـما ورد في الفقرة الأولى من هذه الـمادة.

المادة 2 من قرار رقم 724 تاريخ 12/12/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/326602/article/2/