جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13502 24/11/2022

تعديل القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 الـمتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل الـمصارف والقرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 بتطبيق الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية

النوع
قرار وسيط
الرقم
13502
التاريخ
24/11/2022
الجريدة الرسمية
العدد 53, 08/12/2022, ص. 3413-3415
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 (the text)
قرار اساسي رقم 12713 تاريخ 07/11/2017 (Art. 6)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13502 تاريخ 24/11/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقـم 6939 تـــاريـــخ 25/3/1998 وتعديلات ه الـمتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل الـمصارف العاملة في لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقــم 12713 تــاريـــخ 7/11/2017 وتعديلاته الـمتعلق بتطبيق الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) IFRS 9،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/11/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمقطع «ثانيا» من «الـمادة الثانية عشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«ثانيا: يمكن للـمصارف، استـثـنائيا عند احتساب نسب الـملاءة، ان تضيف الى الأموال الخاصة الأساسية ــ فئة حقوق حملة الاسهم العادية جزءا من قيمة الخسائر الناتجة عن عمليات شراء الدولار الاميركي من مصرف لبنان لقاء اوراق نقدية Banknotes بالليرة اللبنانية بغية تخفيض مراكز القطع قبل تاريخ 17/11/2022 وذلك وفقا لـما يلي:

ــ في العام 2022: بنسبة 66% من قيمتها بحد اقصى.

ــ في العام 2023: بنسبة 33% من قيمتها بحد اقصى.

المادة 2

يضاف الى «الـمادة الثانية عشرة مكرر» من القرار الأسـاســي رقــم 6939 تــاريــخ 25/3/1998 الـمقطع «ثالثا» التالي نصه:

«ثالثا: يتم الإفصاح ضمن التقارير السنوية الـمعدّة من قبل الـمصارف من اعتماد الاجراءات الـمشار إليها في كل من الـمقطع «أولا» والـمقطع «ثانيا» من هذه الـمادة وتأثيرها على نسب الـملاءة.»

المادة 3

يلغى نص كل من الـملحقين رقم (1) ورقم (6) الـمرفقين بالقرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدلان بالنصين الجديد الـمرفقين بهذا القرار.

المادة 4

يلغى نص البند (2) من الـمقطع الثالث من الـمادة السادسة من القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 ويستبدل بالنص التالي:

«2 ــ تكوين الـمؤونات الـمشار اليها اعلاه تدريجيا على فترة تنتهي بتاريخ 31/12/2026 اما في ما خص الـمصارف التي تم منحها مهلة 10 سنوات لتكوين هذه الـمؤونات فيقتضي ان تقوم بتكوينها على فترة تنتهي بتاريخ 31/12/2029 »

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه