جميع التشريعات

مرسوم رقم 11301 18/04/2023

إعطاء وزارة الـمالية سلفة خزينة لدفع مساعدة إجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي

النوع
مرسوم
الرقم
11301
التاريخ
18/04/2023
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/04/2023, ص. 1708-1709
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13568 تاريخ 19/06/2024 (Art. 1)
مرسوم رقم 12848 تاريخ 12/01/2024 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11301 تاريخ 18/04/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة لعام 2022(،

بناء على الـمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته )تنظيم وزارة الـمالية(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 27/06/2024

تعطى وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ سلفة خزينة بقيمة /36.000/ مليار ل.ل (فقط ستة وثلاثون ألف مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: دفع مساعدة اجتماعية مؤقتة على الرواتب وبدلات النقل لجميع العاملين في القطاع العام ومعاشات الـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مدة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ للعام 2023 .

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 18/01/2024 · نص الجامعة اللبنانية

    تعطى وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ سلفة خزينة بقيمة /36.000/ مليار ل.ل (فقط ستة وثلاثون ألف مليار ليرة لبنانية).

    الغاية من السلفة: دفع مساعدة اجتماعية مؤقتة على الرواتب وبدلات النقل لجميع العاملين في القطاع العام ومعاشات الـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.

    طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

    مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

    مدة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

    كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ للعام 2023 .

  2. النسخة 2.0 · من 18/01/2024, حتى 18/01/2024 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم رقم 12848 تاريخ 12/01/2024, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على جداول اسمية صادرة عن مديرية الصرفيات بهذا الخصوص موقعة من وزير الـمالية.

  3. النسخة 3.0 · من 18/01/2024, حتى 27/06/2024 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم رقم 12848 تاريخ 12/01/2024, م. 3

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ للعام 2024 أو السنوات التي تلي.

  4. النسخة 4.0 · من 27/06/2024 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 13568 تاريخ 19/06/2024, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: لغاية 31/12/2024

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

في حال عدم توفر الاعتمادات اللازمة لدى أي من أشخاص القانون العام الـمذكورين في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم يمكن للجهة الـمعنية بعد التأكيد من عدم القدرة على تسديد الـمساعدة الاجتماعية الـمؤقتة لـمستحقيها، طلب سلفة خزينة وفقا لاحكام الـمادة 203 وما يليها من قانون الـمحاسبة العمومية.

المادة 6

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزير الـمالية.

المادة 7

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل