All legislation

مرسوم Decree No. 11301 18/04/2023

إعطاء وزارة الـمالية سلفة خزينة لدفع مساعدة إجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي

Type
مرسوم · Decree
Number
11301
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 17, 26/04/2023, p. 1708-1709
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13568 تاريخ 19/06/2024 (Art. 1)
مرسوم رقم 12848 تاريخ 12/01/2024 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 11301 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة لعام 2022(،

بناء على الـمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته )تنظيم وزارة الـمالية(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 27/06/2024

تعطى وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ سلفة خزينة بقيمة /36.000/ مليار ل.ل (فقط ستة وثلاثون ألف مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: دفع مساعدة اجتماعية مؤقتة على الرواتب وبدلات النقل لجميع العاملين في القطاع العام ومعاشات الـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مدة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ للعام 2023 .

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 18/01/2024 · the Lebanese University's text

    تعطى وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ سلفة خزينة بقيمة /36.000/ مليار ل.ل (فقط ستة وثلاثون ألف مليار ليرة لبنانية).

    الغاية من السلفة: دفع مساعدة اجتماعية مؤقتة على الرواتب وبدلات النقل لجميع العاملين في القطاع العام ومعاشات الـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.

    طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

    مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

    مدة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

    كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ للعام 2023 .

  2. Version 2.0 · from 18/01/2024, until 18/01/2024 · Changed in part by مرسوم رقم 12848 تاريخ 12/01/2024, art. 2

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على جداول اسمية صادرة عن مديرية الصرفيات بهذا الخصوص موقعة من وزير الـمالية.

  3. Version 3.0 · from 18/01/2024, until 27/06/2024 · Changed in part by مرسوم رقم 12848 تاريخ 12/01/2024, art. 3

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ للعام 2024 أو السنوات التي تلي.

  4. Version 4.0 · from 27/06/2024 · Replaced by مرسوم رقم 13568 تاريخ 19/06/2024, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: لغاية 31/12/2024

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

في حال عدم توفر الاعتمادات اللازمة لدى أي من أشخاص القانون العام الـمذكورين في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم يمكن للجهة الـمعنية بعد التأكيد من عدم القدرة على تسديد الـمساعدة الاجتماعية الـمؤقتة لـمستحقيها، طلب سلفة خزينة وفقا لاحكام الـمادة 203 وما يليها من قانون الـمحاسبة العمومية.

المادة 6

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزير الـمالية.

المادة 7

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل