جميع التشريعات

مرسوم رقم 11226 18/04/2023

تعيين الحد الادنى الرسمي لأجور الـمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء الـمعيشة

النوع
مرسوم
الرقم
11226
التاريخ
18/04/2023
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/04/2023, ص. 1713-1714
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11343 تاريخ 29/05/2023 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11226 تاريخ 18/04/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على إتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الادنى للأجور رقم 131 الـمبرمة بموجب الـمرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/6/1977،

بناء على إتفاقية العمل العربية رقم 15 الـمبرمة بموجب القانون رقم 183 تاريخ 24/5/2000 (تحديد وحماية الأجور) لاسيما الـمادة الاولى منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته (قانون العمل) لا سيما الـمواد 44، 45 و46 منه،

بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 (تعيين الحد الادنى الرسمي لأجور الـمستخدمين ومعدل غلاء الـمعيشة) لاسيما الـمادتين /5/ و/6/ منه،

بناء على الـمرسوم رقــم 8733 تاريـخ 8/7/1996 الـمتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور الـمستخدمين والعمال واعطاء العاملين في القطاع الخاص زيادة غلاء معيشة،

بناء على الـمرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 الـمتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور الـمستخدمين والعمال في القطاع الخاص واعطاء زيادة غلاء معيشة،

بناء على إقتراح وزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 102/2022­2023) تاريخ 4/4/2023،

وبعد موافقة مجلس الوزارء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 08/06/2023

(عدلت بموجب مرسوم 11343 / 2023 )

يعطى جميع الـمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل زيادة غلاء معيشة بقيمة ستة ملايين وأربعماية ألف ليرة لبنانية (6.400.000) ليرة لبنانية(,

والباقي دون تعديل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/06/2023

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/06/2023 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 11343 تاريخ 29/05/2023, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعطى جميع الـمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل زيادة غلاء معيشة بقيمة ستة ملايين وأربعماية ألف ليرة لبنانية (6.400.000) ليرة لبنانية(,

    والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعين الحد الادنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ تسعة ملايين ليرة لبنانية (9.000.000 ليرة لبنانية).

المادة 3

يعين الحد الادنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ أربعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية (410.000 ليرة لبنانية).

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل