بناء على إتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الادنى للأجور رقم 131 الـمبرمة بموجب الـمرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/6/1977،
بناء على إتفاقية العمل العربية رقم 15 الـمبرمة بموجب القانون رقم 183 تاريخ 24/5/2000 (تحديد وحماية الأجور) لاسيما الـمادة الاولى منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته (قانون العمل) لا سيما الـمواد 44، 45 و46 منه،
بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 (تعيين الحد الادنى الرسمي لأجور الـمستخدمين ومعدل غلاء الـمعيشة) لاسيما الـمادتين /5/ و/6/ منه،
بناء على الـمرسوم رقــم 8733 تاريـخ 8/7/1996 الـمتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور الـمستخدمين والعمال واعطاء العاملين في القطاع الخاص زيادة غلاء معيشة،
بناء على الـمرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 الـمتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور الـمستخدمين والعمال في القطاع الخاص واعطاء زيادة غلاء معيشة،
بناء على إقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 102/20222023) تاريخ 4/4/2023،
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العمل
الإمضاء: مصطفى بيرم
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل